مصر .. الدستورية العليا: الحق في تعيين المرأة كقاضية للمجلس الخاص ولا قرار للجمعية العمومية

14 مارس 2010 by: trtr388



المستشار فاروق سلطان
المستشار فاروق سلطان

أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم الأحد في قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بهذا الشأن.

وقالت المحكمة في قرارها إنه بالنسبة لتفسير النص الأول الوارد في البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الذي يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة، أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، فإن البين من مطالعته انه مع التسليم بأهميته فانه لم يثر خلاف في التطبيق، ولم ينازع أحد في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.

وأوضحت المحكمة الدستورية انه في شأن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون والتي يجري نصها كالاتي ( ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية) فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع في شأنه من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس، فضلا عن أهمية النص باعتبار انه أحد نصوص قانون مجلس الدولة وهو من قوانين السلطة القضائية، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور، ومن ثم فان طلب التفسير بالنسبة لهذا النص يكون مقبولا.

وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور في ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962 والذي ينص على أن يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون التي تنص على أن يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة  المجلس الخاص للشئون الإدارية.
كما أوضح رئيس الوزراء في طلبه أنه قد صار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وصاحب السلطة في الماوفقة على هذا التعييين مما حدا به أن يطلب من وزير العدل اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا وقوفا على التفسير الصحيح لهذين النصين إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة من قانون المحكمة الدستورية العليا


أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: