سورية: تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف على ألا تقل عن سنتين للقتل

02 يوليو 2009 by: trtr388


أصدر الرئيس السوري مرسوما يقضي بتعديل المادة 548 من قانون العقوبات السوري الخاصة بجرائم الشرف، ويقضي التعديل برفع العقوبة على جرائم الشرف إلى السجن لمدة عامين بعد أن كانت لا تتعدى الحبس ستة أشهر. وكانت المادة 548 قبل التعديل تنص على1ـ «يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد». 2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر. وبعد التعديل أصبح النص كما يلي: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.


أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: