قانون التنازل عن الآثار في مصر !
15 ديسمبر 2009 by: trtr388تناولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة قانون حماية الآثار الجديد ، والمثير للدهشة ما تابعناه من مطالبة أحد أعضاء لجنة الثقافة بمجلس الشعب المصري بألا تجرم سرقات الآثار وأن يكتفى لمعاقبة المتورطين فيها بالغرامة المالية وليس السجن ! وذلك على الرغم من أن تجارة الآثار تدر أموالا طائلة على المهربين وجماعاتهم وسيسهل عليهم تأدية الغرامة مهما زادت ، وستستمر بالتالي عمليات تهريب الآثار وربما على نطاق أوسع .. وفي السطور التالية نتناول أهم بنود القانون – حصلت على مسودة مشروع القانون وإن كانت غير نهائية – والتي ستجرى مناقشتها تحت قبة البرلمان قريبا .
رغم أن القانون يبدو محكما ويحافظ على الآثار ، إلا أنه مليء بالثغرات التي يمكن للكل المرور منها ، من النملة للديناصور ، ففي المادة السابعة نقرأ : " .. فيما عدا حالات التملك والحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تنشأ وفقا لأحكامه يحظر الإتجار في الآثار او التصرف فيها !! وعلى الحائز للآثار ان يخطر المجلس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظ عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها !! ولا يخل هذا بالوضع القانوني للمخالفات القائمة وقت صدور هذا القانون " .
ونلاحظ أن هذه المادة تقر بجواز حياة الآثار دون تملك كما لا تجبر الحائز على رد الآثار وبالتالي لا تجبر مجلس الآثار على المطالبة بردها ؛ فهي تطالب فقط الحائزة بإخطار المجلس خلال سنتين ليسجلها المجلس والذي يعد إقرارا أبديا للحائز بشرعية وجود الأثر لديه ، وتبدو لي أن هذه المادة تبريء ساحة المجلس من المطالبة بأي آثر بالداخل أو الخارج ، ولذا أستطيع أن أسمي هذا القانون بـ "إهدار الآثار " وبيعها أو التنازل عنها ، أو أي مسمى سوى الحفاظ عليها .
لو طلب المسئولون المصريون من متحف وستون بارك صياغة قانونا للحفاظ على الآثار المصرية فلن يصيغه بهذا الشكل ، فمثلا لن تجد بالقانون نصا واحدا يحدد موقفنا من الآثار المصرية في الخارج وكيف نتعامل مع هذا الملف ، رغم أنها خرجت بسبل غير مشروعة من البلاد ، هنا نلحظ التنصل أيضا من المطالبة بها ، وللعلم فإنه عند التفاوض على أي أثر عبر المنازعات القضائية يتم الرجوع للقانون المحلي للدولة صاحبة الأثر المتنازع عليه ، ولكن حتى يعود الأثر لموطنه لابد أن ينص قانون البلد على عدم السماح بوجود آثار لها في الخارج ويطالب الدول الأجنبية بردها ، وهو ما نفتقده عندنا .
وفي المادة الخامسة من القانون الجديد نجد أن المجلس الأعلى للآثار هو المختص دون غيره بشئون الآثار ، ولم يحدد إطار الاختصاص ، مما يجعلني أشعر أنها جملة مطاطة وتمنع كل الغيورين على الآثار عن إبداء المشورة ووقف المخالفات التي يقوم بها المجلس نفسه . أما المادة 24 فلم يحدد القانون فيها المدة التي يتعين بعدها الإنتهاء من حصر الكشوفات الأثرية الجديدة أو المخزون المحلي منها والمعروض منها ، وفي هذا الصدد نطالب بفورية تسجيل الأثر عند اكتشافه من خلال لجنة من الآثريين ورجال الأمن المشرفين على الموقع حتى لا تتعرض للسطو .
الماده 26 لم تحدد طريقة وأسلوب تسجيل الأثر اللازمة ، فمثلا يجب أن يكون التسجيل مركزيا أي يجري بمكان واحد حتى يسهل تحديث قاعدة البيانات مباشرة وسرعة استرجاع أي معلومة حول الآثار ، ومنطقي أن يتم ذلك عبر الحاسب الآلي ، وعلى سبيل المثال فقد شاركت في مفاوضات وقف مزاد كريستيز في لندن لأنه شمل قطعا آثرية مصرية مسروقة ، وكان رد مديرة الشركة على المجلس الأعلى للآثار حينما اعترض على ذلك ، أن عليه تقديم ما يثبت أنها قطع أثرية مسجلة في مصر ، ولم يتمكن المجلس لأنها تتطلب وقتا طويلا ، والسبب أنها لازالت سجلات ورقية وبالتالي يصعب البحث خلالها ، ولو كانت هذه البيانات مسجلة على حاسب إلكتروني مركزي لكان الأمر يستغرق دقائق فقط .
-الماده 27 من القانون تتعلق بالحراس والخفراء المعتمدين من المجلس ، وأرى أنه يجب فصل الحراسة عن المجلس الأعلى للآثار بحيث لا تكون للمجلس أية سلطة على الأمن ويسهل الإبلاغ عن السرقات التي تحدث ، والتي يخشى الكثيرون من الكشف عنها لأنها تابعة للمجلس وبالتالي يعني الإبلاغ عنها تقصير واضح من المجلس ، وهنا نطالب أن تكون حماية الآثار تابعة للجهات الأمنية السيادية بالدولة . ونتذكر واقعة مقتل ثلاث حراس لمقبرة فرعونية أثرية بمركز العياط .
في المادة 42 لا نجد أي عقوبة على المنقبين عن الآثار من خارج خبراء المجلس ، وبالفعل توجد عقوبات ولكن على الآثار المسجلة فقط ، وكأن الآثار غير المسجلة مباحة للنهب.
وتعتبر المادة 37 من أسوأ كل تلك المواد ، وهي التي ربطت من الجهة القائمة على الأثر الأصلي والثانية التي تصنع الأثر المزيف ، فالانصراف عن العمل العلمي والتوجه للتركيز في الآثار المقلدة سيتحوله لعمل إنتاجي ، وبعد وقت سيتم الخلط بين الاصلي والمزيف ببراعة ، وأرى أن المجلس لم يكن يوما جهة إنتاج آثار فيما يشبه المصنع ، ولكن يمكن أن تكون هناك جهة تنتج الأشكال الأثرية مثل الصين وتفرض رسوم للملكية الفكرية فيها ، وهي مسألة ستشجع العمل اليدوي وخاصة للفئات محدودة الدخل ، مع اهمية ختم المنتج على أنه مقلد حتى لا يختلط يوما بالأثر الأصلي .
محيط
رغم أن القانون يبدو محكما ويحافظ على الآثار ، إلا أنه مليء بالثغرات التي يمكن للكل المرور منها ، من النملة للديناصور ، ففي المادة السابعة نقرأ : " .. فيما عدا حالات التملك والحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تنشأ وفقا لأحكامه يحظر الإتجار في الآثار او التصرف فيها !! وعلى الحائز للآثار ان يخطر المجلس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظ عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها !! ولا يخل هذا بالوضع القانوني للمخالفات القائمة وقت صدور هذا القانون " .
ونلاحظ أن هذه المادة تقر بجواز حياة الآثار دون تملك كما لا تجبر الحائز على رد الآثار وبالتالي لا تجبر مجلس الآثار على المطالبة بردها ؛ فهي تطالب فقط الحائزة بإخطار المجلس خلال سنتين ليسجلها المجلس والذي يعد إقرارا أبديا للحائز بشرعية وجود الأثر لديه ، وتبدو لي أن هذه المادة تبريء ساحة المجلس من المطالبة بأي آثر بالداخل أو الخارج ، ولذا أستطيع أن أسمي هذا القانون بـ "إهدار الآثار " وبيعها أو التنازل عنها ، أو أي مسمى سوى الحفاظ عليها .
لو طلب المسئولون المصريون من متحف وستون بارك صياغة قانونا للحفاظ على الآثار المصرية فلن يصيغه بهذا الشكل ، فمثلا لن تجد بالقانون نصا واحدا يحدد موقفنا من الآثار المصرية في الخارج وكيف نتعامل مع هذا الملف ، رغم أنها خرجت بسبل غير مشروعة من البلاد ، هنا نلحظ التنصل أيضا من المطالبة بها ، وللعلم فإنه عند التفاوض على أي أثر عبر المنازعات القضائية يتم الرجوع للقانون المحلي للدولة صاحبة الأثر المتنازع عليه ، ولكن حتى يعود الأثر لموطنه لابد أن ينص قانون البلد على عدم السماح بوجود آثار لها في الخارج ويطالب الدول الأجنبية بردها ، وهو ما نفتقده عندنا .
وفي المادة الخامسة من القانون الجديد نجد أن المجلس الأعلى للآثار هو المختص دون غيره بشئون الآثار ، ولم يحدد إطار الاختصاص ، مما يجعلني أشعر أنها جملة مطاطة وتمنع كل الغيورين على الآثار عن إبداء المشورة ووقف المخالفات التي يقوم بها المجلس نفسه . أما المادة 24 فلم يحدد القانون فيها المدة التي يتعين بعدها الإنتهاء من حصر الكشوفات الأثرية الجديدة أو المخزون المحلي منها والمعروض منها ، وفي هذا الصدد نطالب بفورية تسجيل الأثر عند اكتشافه من خلال لجنة من الآثريين ورجال الأمن المشرفين على الموقع حتى لا تتعرض للسطو .
الماده 26 لم تحدد طريقة وأسلوب تسجيل الأثر اللازمة ، فمثلا يجب أن يكون التسجيل مركزيا أي يجري بمكان واحد حتى يسهل تحديث قاعدة البيانات مباشرة وسرعة استرجاع أي معلومة حول الآثار ، ومنطقي أن يتم ذلك عبر الحاسب الآلي ، وعلى سبيل المثال فقد شاركت في مفاوضات وقف مزاد كريستيز في لندن لأنه شمل قطعا آثرية مصرية مسروقة ، وكان رد مديرة الشركة على المجلس الأعلى للآثار حينما اعترض على ذلك ، أن عليه تقديم ما يثبت أنها قطع أثرية مسجلة في مصر ، ولم يتمكن المجلس لأنها تتطلب وقتا طويلا ، والسبب أنها لازالت سجلات ورقية وبالتالي يصعب البحث خلالها ، ولو كانت هذه البيانات مسجلة على حاسب إلكتروني مركزي لكان الأمر يستغرق دقائق فقط .
-الماده 27 من القانون تتعلق بالحراس والخفراء المعتمدين من المجلس ، وأرى أنه يجب فصل الحراسة عن المجلس الأعلى للآثار بحيث لا تكون للمجلس أية سلطة على الأمن ويسهل الإبلاغ عن السرقات التي تحدث ، والتي يخشى الكثيرون من الكشف عنها لأنها تابعة للمجلس وبالتالي يعني الإبلاغ عنها تقصير واضح من المجلس ، وهنا نطالب أن تكون حماية الآثار تابعة للجهات الأمنية السيادية بالدولة . ونتذكر واقعة مقتل ثلاث حراس لمقبرة فرعونية أثرية بمركز العياط .
في المادة 42 لا نجد أي عقوبة على المنقبين عن الآثار من خارج خبراء المجلس ، وبالفعل توجد عقوبات ولكن على الآثار المسجلة فقط ، وكأن الآثار غير المسجلة مباحة للنهب.
وتعتبر المادة 37 من أسوأ كل تلك المواد ، وهي التي ربطت من الجهة القائمة على الأثر الأصلي والثانية التي تصنع الأثر المزيف ، فالانصراف عن العمل العلمي والتوجه للتركيز في الآثار المقلدة سيتحوله لعمل إنتاجي ، وبعد وقت سيتم الخلط بين الاصلي والمزيف ببراعة ، وأرى أن المجلس لم يكن يوما جهة إنتاج آثار فيما يشبه المصنع ، ولكن يمكن أن تكون هناك جهة تنتج الأشكال الأثرية مثل الصين وتفرض رسوم للملكية الفكرية فيها ، وهي مسألة ستشجع العمل اليدوي وخاصة للفئات محدودة الدخل ، مع اهمية ختم المنتج على أنه مقلد حتى لا يختلط يوما بالأثر الأصلي .
محيط