فتوى تحريم التسوّق من المتاجر التي تبيع الخمور تثير جدلاً مغربياً
27 ديسمبر 2009 by: trtr388أثارت فتوى فقيه مغربي معروف أصدرها أخيراً بخصوص تحريم التسوق من المحال التجارية التي تبيع الخمور، جدلاً كبيراً وسط العلماء والدعاة بين مؤيد للفتوى ورافض لها.
وعلل صاحب الفتوى ومؤيدوها طرحهم بكون التبضع من تلك المتاجر التي تبيع الخمور يعتبر تعاوناً على الإثم والعدوان وسكوتاً عن إنكار المنكر بالنسبة للمشتري.
وفي المقابل، رفض عالم دين مغربي آخر هذه الفتوى، واعتبرها غير واقعية ومجانبة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تتضمن من تعسير على الناس والتسبب في حرج شديد لهم، مبرزاً أن التسوق من هذه المحال ليس فيه إثم ولا تشجيعاً عليه.
وأصدر الدكتور أحمد الريسوني، الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، فتوى تحرم التسوق من المحال التجارية التي من ضمن أنشطتها بيع الخمور، بسبب مفسدتين اثنتين يشتمل عليهما التبضع من هذه الأسواق تحديداً.
المفسدة الأولى، حسب الريسوني، تتجلى في التشجيع على الإثم والعدوان، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، لكون شراء البضائع من تلك المحال هو تعاون على الإثم.
والمفسدة الثانية، وفق عالم المقاصد المغربي، تتعلق بالنهي عن المنكر، لأن من يلج المحال التجارية التي تبيع الخمور مع بضائع وسلع أخرى وهو يعلم ذلك، حتى لو كان هدفه فقط شراء بضائع عادية فإنه حينها يكون في موقف الساكت عن المنكر الذي يشاهده، وفي هذه الحالة المنكر هو الخمور التي تباع وتشترى في المحل التجاري، وهذا لا يجوز بناء على القواعد الشرعية، على حد طرح الريسوني.
واستدرك الفقيه المغربي بالقول إنه يمكن للمسلم التسوق من هذه المحال عند الضرورة فقط، فلا يكون آثماً حينها، لكن في حالة واحدة هي عدم توافر هذه البضائع التي يحتاجها في أماكن أخرى لا تبيع الخمور.
ويساند الدكتور مولاي عمر بن حماد، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى الريسوني لكونه يرى أن من مفاسد هذه المحال التطبيع مع الحرام و الخمور وتقريبها من الناس، مبيناً أن الشرع حرّم الخمر وكل السبل التي تفضي إليه أيضاً.
وزاد بن حماد أنه لا يجوز التسوق من المحال التجارية التي تبيع الخمور عملاً بمبدأ سد الذرائع، مضيفاً أنه يستثنى من هذا الحكم الشخص المضطر الذي لم يجد البضاعة التي يحتاجها في أي مكان إلا في تلك المحال التي تبيع الخمور.
فتوى غير واقعية
ووصف الداعية المعروف الشيخ عبدالباري الزمزمي الفتوى بأنها غير واقعية، مضيفاً في حديث لـ"العربية.نت" أن الريسوني لم يتريث ولم يتبصر فيها.
وأكد الزمزمي أن الفتوى تعسّر على الناس وتخلق لديهم حرجاً كبيراً، وهي بذلك تجانب هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: "يسروا ولا تعسروا"، وتخالف مقاصد الشريعة التي تهدف إلى التيسير على الناس، لا التشديد عليهم.
وزاد الزمزمي أن فتوى الريسوني لها سند ضعيف لا يقاوم سنة الرسول الكريم في هذا الباب بصفة خاصة، لكونه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ويقترض منهم، علماً بأن اليهود كانوا يتعاملون بالربا، ولم يمنع هذا الرسولَ من البيع والشراء معهم وإجابة دعوتهم أيضاً، فكيف بالتعامل مع متاجر تبيع سلعاً حلالاً إلى جانب الخمور.
واستدل الداعية المغربي أيضاً بكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان في بداية مرحلة الدعوة يدخل سوق عكاظ الذي كان يتضمن بيع كثير من المحرمات، ورغم ذلك كان عليه السلام يلج السوق ولم يحرم الدخول إليه.
وعاد الزمزمي ليؤكد أن الإنسان حينما يدخل المتجر لا يباشر الحرام، فالخمر له زاوية منعزلة داخل المحل، ومستقلة عن بقية البضائع التي هي حلال، وبالتالي لا حرج على المرء حين يقصد البضاعة الحلال في المتجر حتى لو كان يباع الخمر في رواق من أروقته.
ثم إن المال، يضيف المتحدث، الذي يأخذه المحل التجاري سيشتري به من ضمن ما سيقتنيه بضائع حلال، وهنا ليس فيه أي إعانة على الإثم والعدوان، كما جاء بذلك الريسوني في فتواه.
وأردف الزمزمي أنه من المفروض أن لا تبيع جميع الأسواق الخمورَ، بما فيها الأسواق الشعبية في كثير من الأحياء بالمدن المغربية، وليس فقط الأسواق والمساحات التجارية الكبيرة.
وخلص إلى كون هذه الفتوى الجديدة ستخلق لدى المسلم، الذي يطبق مضامين الفتوى، إشكالاً وحرجاً شديدين، حيث سيصير من المتعسر لديه دخول هذه المحال التجارية واقتناء حاجياته منها، متسائلاً: أين هذه الأسواق التجارية التي لا تبيع الخمور في المغرب؟
العربية
وعلل صاحب الفتوى ومؤيدوها طرحهم بكون التبضع من تلك المتاجر التي تبيع الخمور يعتبر تعاوناً على الإثم والعدوان وسكوتاً عن إنكار المنكر بالنسبة للمشتري.
وفي المقابل، رفض عالم دين مغربي آخر هذه الفتوى، واعتبرها غير واقعية ومجانبة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تتضمن من تعسير على الناس والتسبب في حرج شديد لهم، مبرزاً أن التسوق من هذه المحال ليس فيه إثم ولا تشجيعاً عليه.
وأصدر الدكتور أحمد الريسوني، الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، فتوى تحرم التسوق من المحال التجارية التي من ضمن أنشطتها بيع الخمور، بسبب مفسدتين اثنتين يشتمل عليهما التبضع من هذه الأسواق تحديداً.
المفسدة الأولى، حسب الريسوني، تتجلى في التشجيع على الإثم والعدوان، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، لكون شراء البضائع من تلك المحال هو تعاون على الإثم.
والمفسدة الثانية، وفق عالم المقاصد المغربي، تتعلق بالنهي عن المنكر، لأن من يلج المحال التجارية التي تبيع الخمور مع بضائع وسلع أخرى وهو يعلم ذلك، حتى لو كان هدفه فقط شراء بضائع عادية فإنه حينها يكون في موقف الساكت عن المنكر الذي يشاهده، وفي هذه الحالة المنكر هو الخمور التي تباع وتشترى في المحل التجاري، وهذا لا يجوز بناء على القواعد الشرعية، على حد طرح الريسوني.
واستدرك الفقيه المغربي بالقول إنه يمكن للمسلم التسوق من هذه المحال عند الضرورة فقط، فلا يكون آثماً حينها، لكن في حالة واحدة هي عدم توافر هذه البضائع التي يحتاجها في أماكن أخرى لا تبيع الخمور.
ويساند الدكتور مولاي عمر بن حماد، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى الريسوني لكونه يرى أن من مفاسد هذه المحال التطبيع مع الحرام و الخمور وتقريبها من الناس، مبيناً أن الشرع حرّم الخمر وكل السبل التي تفضي إليه أيضاً.
وزاد بن حماد أنه لا يجوز التسوق من المحال التجارية التي تبيع الخمور عملاً بمبدأ سد الذرائع، مضيفاً أنه يستثنى من هذا الحكم الشخص المضطر الذي لم يجد البضاعة التي يحتاجها في أي مكان إلا في تلك المحال التي تبيع الخمور.
فتوى غير واقعية
ووصف الداعية المعروف الشيخ عبدالباري الزمزمي الفتوى بأنها غير واقعية، مضيفاً في حديث لـ"العربية.نت" أن الريسوني لم يتريث ولم يتبصر فيها.
وأكد الزمزمي أن الفتوى تعسّر على الناس وتخلق لديهم حرجاً كبيراً، وهي بذلك تجانب هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: "يسروا ولا تعسروا"، وتخالف مقاصد الشريعة التي تهدف إلى التيسير على الناس، لا التشديد عليهم.
وزاد الزمزمي أن فتوى الريسوني لها سند ضعيف لا يقاوم سنة الرسول الكريم في هذا الباب بصفة خاصة، لكونه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ويقترض منهم، علماً بأن اليهود كانوا يتعاملون بالربا، ولم يمنع هذا الرسولَ من البيع والشراء معهم وإجابة دعوتهم أيضاً، فكيف بالتعامل مع متاجر تبيع سلعاً حلالاً إلى جانب الخمور.
واستدل الداعية المغربي أيضاً بكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان في بداية مرحلة الدعوة يدخل سوق عكاظ الذي كان يتضمن بيع كثير من المحرمات، ورغم ذلك كان عليه السلام يلج السوق ولم يحرم الدخول إليه.
وعاد الزمزمي ليؤكد أن الإنسان حينما يدخل المتجر لا يباشر الحرام، فالخمر له زاوية منعزلة داخل المحل، ومستقلة عن بقية البضائع التي هي حلال، وبالتالي لا حرج على المرء حين يقصد البضاعة الحلال في المتجر حتى لو كان يباع الخمر في رواق من أروقته.
ثم إن المال، يضيف المتحدث، الذي يأخذه المحل التجاري سيشتري به من ضمن ما سيقتنيه بضائع حلال، وهنا ليس فيه أي إعانة على الإثم والعدوان، كما جاء بذلك الريسوني في فتواه.
وأردف الزمزمي أنه من المفروض أن لا تبيع جميع الأسواق الخمورَ، بما فيها الأسواق الشعبية في كثير من الأحياء بالمدن المغربية، وليس فقط الأسواق والمساحات التجارية الكبيرة.
وخلص إلى كون هذه الفتوى الجديدة ستخلق لدى المسلم، الذي يطبق مضامين الفتوى، إشكالاً وحرجاً شديدين، حيث سيصير من المتعسر لديه دخول هذه المحال التجارية واقتناء حاجياته منها، متسائلاً: أين هذه الأسواق التجارية التي لا تبيع الخمور في المغرب؟
العربية