ديوان التشريع الأردني : قصار القامة ... معاقون

25 يناير 2010 by: trtr388



حسم ديوان التشريع الأردني الجدل القائم حول قصار القامة (الأقزام) فيما يتعلق باعتبارهم من الأشخاص المعوقين أم لا، حيث أكد الديوان أن الشخص قصير القامة يشمله تعريف الشخص المعاق الوارد في المادة الثانية من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.


وذكرت صحيفة الرأي أنه جاء رد ديوان التشريع بناء على طلب من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، للتأكيد بأن هذه الفئة والتي يقدر عددها في الأردن نحو 300 شخص تستحق الدعم والخدمات التي تقدم للمعاقين، سواء كان في العمل أو التعليم أو التسهيلات البيئية أو الإعفاءات الجمركية.


وعرف القانون الشخص المعوق بأنه " كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر أو في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية، إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياتيه العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين".


وقال المجلس:إن هذا التعريف يتفق مع ما ورد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2008 والذي ينص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم» كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية اوعقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين
ويتيح قرار ديوان التشريع لقصار القامة وفق ما حددته منظمة الصحة العالمية، الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمعوقين من الجهات المعنية.
وتُعّرف منظمة الصحة العالمية قصار القامة (الأقزام) بأنهم الأشخاص الذين لا يزيد طول الذكر منهم عن 131 سم أما الأنثى فلا يزيد طولها عن 121 سم.

أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: