تعديل قانون خدمة العلم في سورية

25 ديسمبر 2009 by: trtr388



صدر المرسوم التشريعي رقم 36 المعدل للمرسوم رقم 30 لعام 2007 والذي يتضمن قانون خدمة العلم، وطالت أبرز التعديلات حالات تأجيل الخدمة الإلزامية وحالات إلغاء التأجيل الدراسي، ومقدار البدل النقدي للمقيمين خارج سورية، إضافة إلى حالات الغرامات للمتخلفين عن أداء الخدمة.


وطال التعديل المواد (10 و13 و48 و73 و74 و95 و96 و97 و99 و100 و113)، من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007، وبحسب جريدة الوطن السورية، تناولت تعديلات المادة 10 حالات تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة واحدة للمكلف الذي يكون أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم، والذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة، وللمحكوم طوال مدة عقوبته، وللمعيل، كما يستفيد من هذا التأجيل الدارسون في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد، مع تحديد سقوف لسن المكلف المستفيد، تبدأ من 21 سنة بالنسبة لطالب الثانوية، وتصل إلى 32 سنة لطالب الدكتوراه في سائر الاختصاصات.


وتعرضت التعديلات لحالات إلغاء التأجيل الدراسي، ومنها عدم تمكن المكلف من اجتياز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، على أن تضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.


بينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 حالات تأجيل الدارسين خارج القطر، مشترطة ألا يتجاوز سن المكلف عند بدء التأجيل حدوداً معينة، أدناها 21 سنة لحامل الثانوية، وأعلاها 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية (ربان أعالي البحار)، على أن تضاف سنتان للسن القصوى المحددة للتأجيل، بالنسبة للموفد خارج القطر.


وتمحورت تعديلات المادة 13 حول مقدار البدل النقدي الذي يقبل من المكلفين المقيمين خارج سورية، ليصبح 6500 دولار، ممن أتموا إقامة دائمة لا تقل عن 5 سنوات، و500 دولار للمولودين في الخارج، ممن أقاموا فيه إقامة دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف، مستثنية من أحكامها كلاً من الموفدين والمعارين من داخل أو خارج الملاك، وأعضاء السلك الدبلوماسي.


ونصت تعديلات المادة 48 على عدم السماح للمكلفين الذين أتموا 17 ولم يتجاوزوا 42 سنة، بمغادرة الأراضي السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة وشُعَبها.


وأوجبت المادة 74 على جهات القطاعين العام والمشترك، وكذلك الشركات الخاصة التي يزيد عدد عمالها على 50 موظفاً، أن تحتفظ للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم أثناء مدة دعوتهم إلى خدمة العلم، شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.


وطالت التعديلات المادتين 95 و96 المتعلقتين بالتخلف، حيث يعد متخلفاً كل من يتأخر عن فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع، مع معاقبته بغرامة 6 آلاف ليرة.


أما التخلف عن تلبية الدعوة للسوق دون عذر مشروع فيوجب القبض على المتخلف، بدءاً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن 42 سنة، وتغريمه بما يعادل ضعف الراتب الشهري لجندي درجة أولى، أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته، إذا كان تخلفه لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل.


وتزيد الغرامة المالية والفترة المضافة على الخدمة إلى 3 أشهر، في حالة المكلف المتخلف لمدة لا تتعدى 4 أشهر، على حين تضاف 4 أشهر لكل من تخلف لمدة أقصاها 6 أشهر.


ونصت المادة 97 على قيمة بدل فوات الخدمة، لمن تجاوز سن التكليف ولم يؤد الخدمة لأسباب غير أسباب الإعفاء والتأجيل المنصوص عليها، محددة بدل الفوات براتب ثلاثين شهراً لرتب ملازم ومساعد ورقيب أول ورقيب وعريف، تبعاً لمستوى الشهادة العلمية التي يحملها من فاتته الخدمة.


وقضت المادة 99 بغرامة مقدارها 6 آلاف ليرة، بحق أي مكلف يغير محل إقامته المدون في شعبة تجنيده بعد إتمام الفحوص، دون أن يعلم الشعبة به خلال شهرين من تاريخ وقوعه.


كما فرضت المادة 113 غرامة 3 آلاف ليرة على كل مكلف يساق ولا يحمل بطاقته الشخصية، ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه




اربيان بيزنس

أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: